المادة السادسة عشرة: جلسات مجلِس الإدارة:
أ- ينعقد مجلس الإدارة في المركز العام للجمعية بناءً على دعوة رئيسها، كلما دعت مصلحة إلى انعقاده، على ألا يقل ذلك عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ب- على رئيس الجمعية دعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن كلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلس، لأسباب جوهرية.
جـ- ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب انعقاد المجلس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساته
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أ- ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.
» ب- على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.
» جـ- لوزير الصحة أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه