المادة الخامسة عشرة
لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدد، ترسل دعوة ثانية خلال أسبوع على الأكثر، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا متى حضره الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء مِن ممثلي الوزارات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجح الذي مِنهُ الرئيس.