اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
سارٍ٥٥ مادة
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:…
- المادة الثانيةيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً لأحكام…
- المادة الثالثةيشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي: 1- | أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل…
- المادة الرابعةعلى مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي: 1- |…
- المادة الخامسةعلى مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض…
- المادة السادسةفي حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول…
- المادة السابعةمدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك المركزي مقابلاً مالياً يدفع مرة…
- المادة الثامنةينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- | انتهاء مدته دون تجديد. 2- | انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص…
- المادة التاسعةيشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي: 1- | فتح فروع أو مكاتب أو…
- المادة العاشرةللبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي: 1- | إشعار الشركة خطياً…
- المادة الحادية عشرةمع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك…
- المادة الثانية عشرةيمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية: 1. | استلام معلومات المستهلكين الائتمانية…
- المادة الثالثة عشرةيجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.
- المادة الرابعة عشرةتطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها،…
- المادة الخامسة عشرةيجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة: 1- | ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى…
- المادة السادسة عشرةيشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها: 1- | اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم…
- المادة السابعة عشرةيحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو…
- المادة الثامنة عشرةللشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين…
- المادة التاسعة عشرةللبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة،…
- المادة العشرون1- | على الشركة تزويد البنك المركزي بالآتي: | (أ) | القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع،…
- المادة الحادية والعشرونتلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق بالسجل…
- المادة الثانية والعشرونيتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها…
- المادة الثالثة والعشرونتلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ…
- المادة الرابعة والعشرونتلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم…
- المادة الخامسة والعشرونعلى الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً…
- المادة السادسة والعشرونتلتزم الشركات وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي: 1- |…
- المادة السابعة والعشرونيجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي: 1- | التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض…
- المادة الثامنة والعشرونمع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: 1. | طلب…
- المادة التاسعة والعشرونعلى الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير…
- المادة الثلاثونلا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد…
- المادة الحادية والثلاثونعلى الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام…
- المادة الثانية والثلاثونمع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة…
- المادة الثالثة والثلاثونعلى الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك…
- المادة الرابعة والثلاثونتلتزم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته.…
- المادة الخامسة والثلاثونمع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات…
- المادة السادسة والثلاثونيلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين…
- المادة السابعة والثلاثونيحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية…
- المادة الثامنة والثلاثونلا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي: 1- | المعلومات العامة، وتكتسب…
- المادة التاسعة والثلاثونلا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك. التزامات…
- المادة الأربعونيلتزم العضو بالاتي: 1- | الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها…
- المادة الحادية والأربعونيلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال…
- المادة الثانية والأربعونلا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في…
- المادة الثالثة والأربعونمع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له…
- المادة الرابعة والأربعونيحق للمستهلك الآتي: 1- | معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. 2- | تقديم شكوى…
- المادة الخامسة والأربعونفي حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه…
- المادة السادسة والأربعونللمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها،…
- المادة السابعة والأربعونيكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية: 1- | على الشركة خلال خمسة أيام عمل من…
- المادة الثامنة والأربعون1- | على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم…
- المادة التاسعة والأربعونعلى الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ…
- المادة الخمسونعند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله…
- المادة الحادية والخمسونلا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.
- المادة الثانية والخمسونللمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل…
- المادة الثالثة والخمسونتُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم…
- المادة الرابعة والخمسونتتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة…
- المادة الخامسة والخمسونتسري اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويقوم البنك المركزي…
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.