المادة الحادية والثلاثون
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.
على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.
«المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة برقم رقم أق/١٣٧٠٩ وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.