المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية:
1. | طلب العضو وموافقة المستهلك محل الاستعلام.
2. | طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.
3. | طلب من البنك المركزي.
4. | طلب المستهلك نفسه.