المادة التاسعة والعشرون
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.
«المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة برقم رقم أق/١٣٧٠٩ وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.