المادة التاسعة عشرة
للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيه أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفي الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
«المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة برقم رقم أق/١٣٧٠٩ وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.