المادة الثانية والخمسون
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
«المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة برقم رقم أق/١٣٧٠٩ وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.