المادة الثالثة والخمسون
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
«المادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة برقم رقم أق/١٣٧٠٩ وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.