المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- | أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.
2- | أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.
3- | موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
4- | اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.
5- | توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
6- | التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي.