المادة العاشرة
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- | إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطة يوافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
2- | في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للبنك المركزي أن يطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك.
3- | تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك.