Arbitration Law
Repealedنظام التحكيم (ملغى)
73 articles
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
- المادة الأولىيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع مُعين قائم. كما يجوز الاتفاق مُسبقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد مُعين.
- المادة الثانيةلا يُقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.
- المادة الثالثةلا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض مُنازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس…
- المادة الرابعةيُشترط في المُحكم أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدد المُحكمون وجب أن يكون عددُهم وترًا.
- المادة الخامسةيودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخُصوم أو من…
- المادة السادسةتتولى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم .
- المادة السابعةإذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع مُعين قائم، فلا…
- المادة الثامنةيتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة التاسعةيجب الحُكم في النزاع في الميعاد المُحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يُحدد الخصوم في وثيقة التحكيم…
- المادة العاشرةإذا لم يُعين الخصوم المُحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المُحكم أو المُحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد…
- المادة الحادية عشرةلا يجوز عزل المُحكم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم…
- المادة الثانية عشرةيُطلب رد المُحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويُرفع طلب الرد إلى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع خلال خمسة أيام…
- المادة الثالثة عشرةلا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يُمد الميعاد المُحدد للحُكم ثلاثين يوما ما لم يُقرر المُحكمون تمديد المُدة…
- المادة الرابعة عشرةإذا عُين محكم بدلا عن المُحكم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدد للحُكم ثلاثين يوما.
- المادة الخامسة عشرةيجوز للمُحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحُكم، وبقرار مُسبب، مد الميعاد المُحدد للحُكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
- المادة السادسة عشرةيصدُر حُكم المُحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.
- المادة السابعة عشرةيجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحُكم ومنطوقه، وتاريخ…
- المادة الثامنة عشرةجميع الأحكام الصادرة من المُحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعُها خلال خمسة أيام لدى الجهة…
- المادة التاسعة عشرةإذا قدم الخصوم أو أحدُهم اعتراضا على حُكم المُحكمين خلال المُدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظُر الجهة المُختصة…
- المادة العشرونيكون حُكم المُحكمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويصدُر هذا الأمر…
- المادة الحادية والعشرونيُعتبر الحُكم الصادر من المُحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادر من الجهة التي أصدرت…
- المادة الثانية والعشرونتُحدد أتعاب المُحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى…
- المادة الثالثة والعشرونإذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المُحكمين، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويكون حُكمها في ذلك…
- المادة الرابعة والعشرونتصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ، بعد الاتفاق مع وزير…
- المادة الخامسة والعشرونيُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
- المادة الأولىلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنظام العام.
- المادة الثانيةلا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف…
- المادة الثالثةيكون المُحكم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المهن الحُرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد…
- المادة الرابعةلا يجوز أن يكون مُحكمًا من كانت له مصلحة في النزاع، ومن حُكم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار…
- المادة الخامسةمع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تُعد قائمة بأسماء المُحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة، ورئيس ديوان المظالم…
- المادة السادسةيتم تعيين المُحكم أو المُحكمين باتفاق المُحتكمين في وثيقة تحكيم يُحدد فيها موضوع النزاع تحديدا كافيا وأسماء المُحكمين،…
- المادة السابعةعلى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تُخطر هيئة التحكيم…
- المادة الثامنةفي المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم؛ يجب على هذه الجهة إعداد مُذكرة بشأن…
- المادة التاسعةيتولى كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات…
- المادة العاشرةعلى هيئة التحكيم أن تُحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد…
- المادة الحادية عشرةكل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع ، يكون عن طريق المُراسل أو…
- المادة الثانية عشرةيُحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نُسختين أو أكثر حسب عدد المُحتكمين، ويتضمن التحرير البيانات التالية: أ-…
- المادة الثالثة عشرةتُسلم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطنه، ويجوز تسليمها بالموطن المُختار المُحدد بمعرفة أصحاب الشأن. وفي…
- المادة الرابعة عشرةإذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق إليه طبقا للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام، وجب…
- المادة الخامسة عشرةفيما عدا ما نُص عليه في أنظمة خاصة، تُسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه الآتي: أ- ما يتعلق بالدولة يُسلم للوزراء…
- المادة السادسة عشرةيقوم الموظف المُختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المُختصة بنظر النزاع لاعتماد وثيقة التحكيم ، وعلى كاتب هذه الجهة إخطار…
- المادة السابعة عشرةفي اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفُسهم أو بوساطة من يمثلهُم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة…
- المادة الثامنة عشرةفي حالة غياب أحد المُحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أُعلن لشخصه، فلها أن تقضي بالنزاع متى…
- المادة التاسعة عشرةإذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المُحتكمين بُطلان إعلانه بالصحيفة، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعاد…
- المادة العشرونتُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المُحتكمين…
- المادة الحادية والعشرونلا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.
- المادة الثانية والعشرونيتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكم من تقديم مُلاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاها أو كتابة بالقدر المُناسب وفي المواعيد…
- المادة الثالثة والعشرونيتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكمين أو الشهود، وله أن يأمر بإخراج من يُخل بنظام…
- المادة الرابعة والعشرونللمُحتكمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صُلح…
- المادة الخامسة والعشروناللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تُستعمل أمام هيئة التحكيم، سواء في المُناقشات أو المُكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو…
- المادة السادسة والعشرونيمكن لأي مُحتكم طلب تأجيل نظر القضية مُدة مُناسبة تُقدرُها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من مُستندات أو أوراق أو مُلاحظات…
- المادة السابعة والعشرونتقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يُحررُه سكرتير الهيئة تحت إشرافها، ويثبت في…
- المادة الثامنة والعشرونيجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة منها أو بناء على طلب أحد المُحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي مُحرر مُنتج في الدعوى يكون تحت…
- المادة التاسعة والعشرونلهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلقة بالمُنازعة ومؤثرة…
- المادة الثلاثونلهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبين أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ…
- المادة الحادية والثلاثونعلى المُحتكم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبين الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاها في الجلسة، وأن يصطحب الشهود…
- المادة الثانية والثلاثونلهيئة التحكيم استجواب المُحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمُبادرة منها.
- المادة الثالثة والثلاثونلهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية…
- المادة الرابعة والثلاثونيجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أي نقص أو قصور في تقريره السابق، وللمُحتكمين تقديم تقارير…
- المادة الخامسة والثلاثونلهيئة التحكيم بمُبادرة منها أو بناء على طلب أحد المُحتكمين أن تُقرر الانتقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتجة…
- المادة السادسة والثلاثونعلى الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والاطلاع على…
- المادة السابعة والثلاثونإذا عُرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها…
- المادة الثامنة والثلاثونمتى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تقرر هيئة التحكيم قفل باب المُرافعة ورفع القضية للتدقيق والمُداولة وتتم المداولة سرا ولا…
- المادة التاسعة والثلاثونيُصدر المُحكمون قراراتهم غير مُقيدين بالإجراءات النظامية، عدا ما نُص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. وتكون…
- المادة الأربعونلا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف…
- المادة الحادية والأربعونمع مراعاة ما جاء بالمادتين ( 16 و 17 ) من نظام التحكيم ، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار…
- المادة الثانية والأربعونمع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18 و 19) من نظام التحكيم ، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية…
- المادة الثالثة والأربعونيجوز للمُحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادر…
- المادة الرابعة والأربعونمتى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم ، أصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع أن تُسلم المحكوم لهُ…
- المادة الخامسة والأربعونإذا أخفق كُل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحُكم بتقسيم الأتعاب بينهُما على حسب ما تقدرُه الجهة المُختصة أصلا بنظر…
- المادة السادسة والأربعونيجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المُحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه…
- المادة السابعة والأربعونعلى الجهات المُختصة تنفيذ هذه اللائحة.
- المادة الثامنة والأربعونتُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.