المادة (103)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
في تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:
1- لا تتجاوز المكافأة نسبة (2%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.
2- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.
1- ألا يكون المبلغ زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.
2- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.