المادة (103)
في تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:
1- لا تتجاوز المكافأة نسبة (2%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.
2- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.
1- ألا يكون المبلغ زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.
2- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.