المادة (102)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يعد المفتش تقرير عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة.
2- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ.
3- إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يحرر المفتش تقرير بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة.
4- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة – متضمناً توصياته ومرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ – لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
5- استثناء من أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.