المادة الرابعة عشرة
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية:
أولًا : إذا أخفى عمدًا كل أمواله، أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانيًا : إذا ترك عمدًا بعض ديونه، أو مكن دائنًا وهميًّا أو ممنوعًا من الاشتراك في التسوية، أو مغاليًّا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت.
ثالثًا : إذا أغفل عمدًا ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين.
وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.