المادة الثانية عشرة
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، كما أن لكل ذي مصلحة طلب إبطال التسوية إذا اكتشف- بعد التصديق عليها من ديوان المظالم- وجود تدليس من جانب المدين، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس.
ويعتبر تدليسًا على وجه الخصوص إخفاء الأموال، أو اصطناع الديون، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بإبطال التسوية شهر إفلاس المدين.