المادة الثالثة عشرة
بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.