المادة الحادية عشرة
توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين، أو كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب.