المادة الخامسة عشرة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
أولًا : كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت.
ثانيا : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة، إضرارًا بباقي الدائنين.
ثالثًا : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.