المادة الرابعة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لهذا النظام:
1 - القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة.
2 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم الهيئة.
3 - التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له .
4 - تقصير المرخص له في:
أ - تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوافرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما الهيئة أو من يمثلها.
ب - تقديم الخدمات الكهربائية.
ج - الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الاندماج مع شخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقًا للمادة العاشرة من هذا النظام.
5 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة.
6 - الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه.
7 - القيام عمدًا بتدمير معدات شخص مرخص له، أو أجهزته، أو تخريبها، أو الاستيلاء عليها.
8 - عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة.
9 - استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو سرقة الكهرباء، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات.
10 - حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح اللوائح التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط.