المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - تكون لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة.
2 - تختص لجنة فض المنازعات – دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع – بالفصل فيما يأتي:
أ - المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء .
ب - النزاع بين الأشخاص المرخص لهم .
ج - النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
د - أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.
3 - تحدد قواعد عمل اللجنة و إجراءاتها بقرار من المجلس.
4 - تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن تكون قراراتها مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه.
5 - تكون قرارات لجنة فض المنازعات نهائية بعد مضي ستين يومًا من تاريخ إبلاغها لمن صدرت بحقه ما لم يتظلم أحد الأطراف.
6 - يتم تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة النهائية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية.
7 - يكون للموظفين الذين يندبهم محافظ الهيئة للتحقيق في مخالفات المرخص لهم أو المستهلكين صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم أو المستهلك والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
8 - يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم.