المادة الرابعة عشرة
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لهذا النظام:
1 - القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة.
2 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم الهيئة.
3 - التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له .
4 - تقصير المرخص له في:
أ - تقديم معلومات أو بيانات ذات صلة بموضوع استفسار صادر من الهيئة تكون متوافرة لديه أو يمكنه الحصول عليها، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما الهيئة أو من يمثلها.
ب - تقديم الخدمات الكهربائية.
ج - الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية وشروط الترخيص، قبل الاندماج مع شخص آخر أو امتلاك معظم حصصه أو موجوداته طبقًا للمادة العاشرة من هذا النظام.
5 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة.
6 - الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه.
7 - القيام عمدًا بتدمير معدات شخص مرخص له، أو أجهزته، أو تخريبها، أو الاستيلاء عليها.
8 - عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة.
9 - استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو سرقة الكهرباء، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات.
10 - حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح اللوائح التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط.