المادة الخامسة عشرة
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة.
ب - إيقاف النشاط.
ج - إلغاء الترخيص أو تعليقه.
2 - يجوز للهيئة فرض حراسة - وفق الضوابط التي تضعها - على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة، وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يومًا إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.