Skip to content

نظام الغرف التجارية

In force

66 articles

Sample text — please verify against the official source before relying on it.

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Articles

  1. المادة الأولىيقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…

الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

  1. المادة الثانيةالغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات…
  2. المادة الثالثة1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني.…
  3. المادة الرابعة1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام…
  4. المادة الخامسةتعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل…
  5. المادة السادسةيجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق…

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

  1. المادة السابعةتتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- ‌الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — أولاً- الجمعية العمومية للغرفة

  1. المادة الثامنةتتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
  2. المادة التاسعةتختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- ‌انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء…
  3. المادة العاشرة1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة…

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — ثانياً- مجلس إدارة الغرفة

  1. المادة الحادية عشرة1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية…
  2. المادة الثانية عشرة1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع…
  3. المادة الثالثة عشرة1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات…
  4. المادة الرابعة عشرةيعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين…
  5. المادة الخامسة عشرةيقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس…
  6. المادة السادسة عشرةيُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر)…
  7. المادة السابعة عشرةيفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- ‌الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب…
  8. المادة الثامنة عشرةإذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار…
  9. المادة التاسعة عشرةيختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2-…
  10. المادة العشرونيختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة…
  11. المادة الحادية والعشرون1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال…
  12. المادة الثانية والعشرونتكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن…
  13. المادة الثالثة والعشرون1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء…
  14. المادة الرابعة والعشرونإذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو…
  15. المادة الخامسة والعشرون1- يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي…
  16. المادة السادسة والعشرونيجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب…

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة

  1. المادة السابعة والعشرون1- يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير…
  2. المادة الثامنة والعشرونيعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.…

الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة

  1. المادة التاسعة والعشرون1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد…
  2. المادة الثلاثونتحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة…
  3. المادة الحادية والثلاثون1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف…
  4. المادة الثانية والثلاثونيكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له…

الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة

  1. المادة الثالثة والثلاثونتتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات،…
  2. المادة الرابعة والثلاثونالسنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
  3. المادة الخامسة والثلاثونفي حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على…
  4. المادة السادسة والثلاثون1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب…
  5. المادة السابعة والثلاثونيكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة…
  6. المادة الثامنة والثلاثونتُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف

  1. المادة التاسعة والثلاثون1- يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة. 2- تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا…

الباب الثاني: اتحاد الغرف الفصل الأول: التشكيل والمهمات

  1. المادة الأربعوناتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل…
  2. المادة الحادية والأربعون1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته…
  3. المادة الثانية والأربعونيتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية: 1- ‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة…

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف

  1. المادة الثالثة والأربعونتتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف — أولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف

  1. المادة الرابعة والأربعونتتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا…
  2. المادة الخامسة والأربعونتختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد…
  3. المادة السادسة والأربعون1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء…
  4. المادة السابعة والأربعونيتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
  5. المادة الثامنة والأربعون1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني…
  6. المادة التاسعة والأربعونيختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات…
  7. المادة الخمسونيختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية…
  8. المادة الحادية والخمسون1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل،…
  9. المادة الثانية والخمسون1- يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس…
  10. المادة الثالثة والخمسونيختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: 1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة…

الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

  1. المادة الرابعة والخمسونتتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد…
  2. المادة الخامسة والخمسونيكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية…
  3. المادة السادسة والخمسونتُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الباب الثالث: اللجان

  1. المادة السابعة والخمسونيشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية…
  2. المادة الثامنة والخمسونيشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد…
  3. المادة التاسعة والخمسونتصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان…
  4. المادة الستونتسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما…
  5. المادة الحادية والستونيخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  6. المادة الثانية والستونيجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون…
  7. المادة الثالثة والستونيتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
  8. المادة الرابعة والستونيُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة…
  9. المادة الخامسة والستونيحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما…
  10. المادة السادسة والستونيُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Hujah updates: what's new in Saudi law

Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.

No spam. Unsubscribe any time.