نظام الغرف التجارية
سارٍ٦٦ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات
- المادة الثانيةالغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات…
- المادة الثالثة1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني.…
- المادة الرابعة1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام…
- المادة الخامسةتعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل…
- المادة السادسةيجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق…
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — أولاً- الجمعية العمومية للغرفة
- المادة الثامنةتتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
- المادة التاسعةتختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء…
- المادة العاشرة1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة…
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — ثانياً- مجلس إدارة الغرفة
- المادة الحادية عشرة1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية…
- المادة الثانية عشرة1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع…
- المادة الثالثة عشرة1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات…
- المادة الرابعة عشرةيعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين…
- المادة الخامسة عشرةيقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس…
- المادة السادسة عشرةيُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر)…
- المادة السابعة عشرةيفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب…
- المادة الثامنة عشرةإذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار…
- المادة التاسعة عشرةيختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2-…
- المادة العشرونيختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة…
- المادة الحادية والعشرون1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال…
- المادة الثانية والعشرونتكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن…
- المادة الثالثة والعشرون1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء…
- المادة الرابعة والعشرونإذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو…
- المادة الخامسة والعشرون1- يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي…
- المادة السادسة والعشرونيجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب…
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة — ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة
الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
- المادة التاسعة والعشرون1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد…
- المادة الثلاثونتحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة…
- المادة الحادية والثلاثون1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف…
- المادة الثانية والثلاثونيكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له…
الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
- المادة الثالثة والثلاثونتتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات،…
- المادة الرابعة والثلاثونالسنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة الخامسة والثلاثونفي حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على…
- المادة السادسة والثلاثون1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب…
- المادة السابعة والثلاثونيكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة…
- المادة الثامنة والثلاثونتُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف
الباب الثاني: اتحاد الغرف الفصل الأول: التشكيل والمهمات
- المادة الأربعوناتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل…
- المادة الحادية والأربعون1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته…
- المادة الثانية والأربعونيتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية: 1- تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة…
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف — أولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف
- المادة الرابعة والأربعونتتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا…
- المادة الخامسة والأربعونتختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد…
- المادة السادسة والأربعون1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء…
- المادة السابعة والأربعونيتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة الثامنة والأربعون1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني…
- المادة التاسعة والأربعونيختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات…
- المادة الخمسونيختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية…
- المادة الحادية والخمسون1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل،…
- المادة الثانية والخمسون1- يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس…
- المادة الثالثة والخمسونيختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: 1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة…
الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
- المادة الرابعة والخمسونتتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد…
- المادة الخامسة والخمسونيكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية…
- المادة السادسة والخمسونتُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الباب الثالث: اللجان
- المادة السابعة والخمسونيشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية…
- المادة الثامنة والخمسونيشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد…
- المادة التاسعة والخمسونتصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان…
- المادة الستونتسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما…
- المادة الحادية والستونيخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة الثانية والستونيجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون…
- المادة الثالثة والستونيتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
- المادة الرابعة والستونيُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة…
- المادة الخامسة والستونيحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما…
- المادة السادسة والستونيُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.