المادة الرابعة والستون
يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
«المادة ٦٤ من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧ وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢هـ»
الباب الثالث: اللجان
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.