المادة الحادية والأربعون
1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
2- لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه أو بالمشاركة مع غيره- في الأنشطة التجارية.