المادة الثانية والثلاثون
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
في جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.