المادة الخامسة عشرة
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.