المادة السادسة والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.
4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
ثانيًا- مجلس إدارة اتحاد الغرف