المادة السابعة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يُعد مُرتكِبًا لمُخالفة كُلُّ مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:
1 - تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3 - الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4 - استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5 - استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6 - استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7 - التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8 - تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.
10 - عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
11 - إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
12 - استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.
13 - تعمد الكشف – خارج نطاق واجبة – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أضيفت بعد هذه الفقرة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ ، بالصيغة الآتية :
» "14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة، أو التعدي عليها، أو قطعها، سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها، أو لتعطيل الاتصالات، أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أعيد ترتيب هذه الفقرة ليصبح رقمها (15)، وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 7 / 3 / 1434 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
» يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بأحد الأعمال الآتية :
» 1- تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها، أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة.
» 2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة.
» 3 - الامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة.
» 4 - استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر.
» 5 - استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة.
» 6 - استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
» 7- التقاط أي مكالمة هاتفية، أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
» 8 - تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة للهيئة.
» 9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أوبما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معينة داخل المملكة.
» 10- عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام هذا النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
» 11- إساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
» 12- استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو تسويقها، أو استعمالها.
» 13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن أي معلومة، أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
» 14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
» 15- الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية، أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس.
» 16- منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم من القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو التوصيلات.
» 17- الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة اتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي يصدرها المجلس.
» 18- عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 19- تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها، بالمخالفة لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.
» 20 - أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام.