المادة الثامنة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
2 - تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنْ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلًا للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقا لنِظامِه. وتئول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءًا من إيراداتِها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 7 / 3 / 1434 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
» 1 – تتولى الهيئة مهمات التفتيش على الأماكن، والنظم، وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات، والأدوات، والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة. وللهيئة الاستعانة – عند اللزوم – بالجهة الأمنية المختصة لتتمكن من تنفيذ ما أشير إليه.
» 2 – تتحفظ الهيئة على الأجهزة، والمعدات والأدوات، والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة، فلها التصرف في أي منها دون الإخلال بحق المالك في طلب التعويض وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 3 – للهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة.
» 4 – مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (العشرين) من هذا النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، أو شرع في ارتكابها، أو ساعد فيها، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولًا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
» 5 – تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر في هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلًا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزءًا من إيراداتها.
» 6 – على اللجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو في صحيفة محلية تصدر في محلة إقامة المخالف على نفقته، على أن يتضمن النشر اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.
» 7 – يحق لمن لحقه ضرر من أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض.
» 8 – إذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام على فعل جنائي، فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.