المادة السابعة والثلاثون
يُعد مُرتكِبًا لمُخالفة كُلُّ مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:
1 - تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3 - الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4 - استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5 - استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6 - استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7 - التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8 - تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.
10 - عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
11 - إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
12 - استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.
13 - تعمد الكشف – خارج نطاق واجبة – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أضيفت بعد هذه الفقرة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ ، بالصيغة الآتية :
» "14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة، أو التعدي عليها، أو قطعها، سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها، أو لتعطيل الاتصالات، أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أعيد ترتيب هذه الفقرة ليصبح رقمها (15)، وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 7 / 3 / 1434 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
» يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بأحد الأعمال الآتية :
» 1- تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها، أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة.
» 2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة.
» 3 - الامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة.
» 4 - استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر.
» 5 - استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة.
» 6 - استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
» 7- التقاط أي مكالمة هاتفية، أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
» 8 - تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة للهيئة.
» 9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أوبما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معينة داخل المملكة.
» 10- عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام هذا النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
» 11- إساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
» 12- استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو تسويقها، أو استعمالها.
» 13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن أي معلومة، أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
» 14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
» 15- الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية، أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس.
» 16- منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم من القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو التوصيلات.
» 17- الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة اتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي يصدرها المجلس.
» 18- عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 19- تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها، بالمخالفة لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.
» 20 - أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام.