المادة الرابعة والثلاثون
للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات ، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات ، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.
«المادة ٣٤ من نظام الاتصالات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.