المادة الخامسة والثلاثون
إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه - أو لأي أسباب أُخرى - يُقدِّم المُشغِل طلبًا الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع الملكية للمنفعة العامة.