المادة التاسعة والثلاثون
يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.
«المادة ٣٩ من نظام الاتصالات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.