مادة (36)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (36):
لدائرة الآثار أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالمًا فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.