مادة (36)
مادة (36):
لدائرة الآثار أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالمًا فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (36):
لدائرة الآثار أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالمًا فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
«المادة ٣٦ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.