مادة (38)
مادة (38):
يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا النظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (38):
يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا النظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف.
«المادة ٣٨ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.