مادة (40)
مادة (40):
يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا لتجارته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (40):
يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا لتجارته.
«المادة ٤٠ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.