مادة (42)
مادة (42):
لموظفي الآثار المختصين في أي وقت حق تفتيش محلات تجارة الآثار وفحص سجلاتها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجر الآثار إذا كان هذا المسكن معدًّا لخزن الآثار أو الاتجار بها، بموجب الرخصة الممنوحة له.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (42):
لموظفي الآثار المختصين في أي وقت حق تفتيش محلات تجارة الآثار وفحص سجلاتها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجر الآثار إذا كان هذا المسكن معدًّا لخزن الآثار أو الاتجار بها، بموجب الرخصة الممنوحة له.
«المادة ٤٢ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.