مادة (43)
مادة (43):
لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدًا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو تلغى رخصته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (43):
لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدًا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو تلغى رخصته.
«المادة ٤٣ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.