مادة (46)
مادة (46):
تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، ولهذه الدائرة الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقارًا للتراث الأثري أو الفني للبلاد.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (46):
تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، ولهذه الدائرة الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقارًا للتراث الأثري أو الفني للبلاد.
«المادة ٤٦ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.