مادة (45)
مادة (45):
إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار، وعندئذ يسمح له ببيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد لقاء الرسم المشار إليه في المادة (38)، وإذا بقيت آثار لديه بعد ذلك عوملت معاملة الآثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقًا للمادة (29). وفي الأحوال السابقة لا يجوز منح رخصة جديدة للتاجر قبل مضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تجارته بالآثار.