مادة (41)
مادة (41):
على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص :
أ- أن يمسك سجلات رسمية تقدمها دائرة الآثار لهذا الغرض، يبين فيها محتويات مخزنه بالتفصيل، ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميًّا، وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الدائرة المختصين.
ب- أن يبرز لموظفي الآثار عند التفتيش كل أثر لديه، ويقدم لهم التسهيلات اللازمة.
ج- أن يزود دائرة الآثار بصورة أي أثر كان من الآثار الموجودة في حوزته، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طلب إليه ذلك.
د- أن يقدم بيانًا شهريًّا إلى دائرة الآثار عن كل أثر يشتريه أو يبيعه، مع التفاصيل المتعلقة بأوصاف الأثر، وهوية البائع أو المشتري الجديد.
هـ- أن يعلق على باب محله المسجل، إعلانًا يبين فيه أنه مرخص بتجارة الآثار، وأن يعلق في مكان ظاهر من محله باللغة العربية والإنجليزية أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لإجازة تمنحها دائرة الآثار.