مادة (39)
مادة (39):
الآثار التي يجوز الاتجار بها، هي الآثار المنقولة المسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلها، على أنه يجوز لتجار الآثار أن يمتلكوا آثارًا أخرى، على أن يبادروا إلى عرضها على دائرة الآثار خلال أسبوع من اقتنائهم لها، وأن يقدموا بيانات صحيحة عن مصادر الآثار التي ابتاعوها.