مادة (34)
مادة (34):
على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر دائرة الآثار بذلك، ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارف، أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (34):
على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر دائرة الآثار بذلك، ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارف، أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
«المادة ٣٤ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.