مادة (31)
مادة (31):
على الهيئات والأفراد ممن لديهم آثار منقولة الاحتفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتهم من آثار، ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجلات كلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عما يستجد في مجموعاتهم من قطع أثرية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (31):
على الهيئات والأفراد ممن لديهم آثار منقولة الاحتفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتهم من آثار، ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجلات كلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عما يستجد في مجموعاتهم من قطع أثرية.
«المادة ٣١ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.