مادة (30)
مادة (30):
على من يملك أثرًا منقولًا أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ نفاذ هذا النظام، ومن توجد في حيازته تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة أو مرخصة تصادر ويعاقب عليها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (30):
على من يملك أثرًا منقولًا أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ نفاذ هذا النظام، ومن توجد في حيازته تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة أو مرخصة تصادر ويعاقب عليها.
«المادة ٣٠ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.